فلو أنَّ المُسلَمَ إليه أتى بما يشبه المسلَم فيه، فالقول قوله، وكذلك إنْ أتى المُسلِمُ بما يشبهه، فالقول قوله، فإنْ لم يأتيا بما يشبهه، فحِينَئذٍ يتحالفان ويتفاسخان.
(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢١٣) حيث قال: "وجاز ضبط المسلم فيه إنْ كان مما يُقَاس بذراعٍ أي: بعظم ذراع رجل معين أيْ: مع رؤية الذراع ومشاهدته، وانظر: هل المراد به من عظم المرفق إلى آخر الكوع كما في سترة المصلي أو إلى آخر الكف والأصابع، وإذا لم يعين الرجل فقال في سماع أصبغ: يحملان على ذراع، وسط أصبغ هذا استحسان، والقياس الفسخ. تنبيه: إذا خيف غيبة ذي الذراع، أخذ قدر ذراعه كما لو مات، فلو دفن قبل أخذ قياس ذراعه، واختلفا في قدره قرب العقد تحالفا وتفاسخا، وعند حلوله فالقول قول المسلم إليه إن أشبه، وإلا فقول المسلم إن أشبه، وإلا حمل على ذراع وسطٍ". (٢) ينظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٤٦٨) حيث قال: "قال مالك: إن اختلفًا في النوع فقال هذا: سلفتك في حنطة، وقال هذا: في شعير، أو قال هذا: في فرس، وقال هذا: في حمار، تحالفا وتفاسخا وإن بَعُدَ محل الأجل، ويرد إلى المبتاع رأس ماله".