وهذا واضح، فالجد عندهم يحجب الإخوة أشقاءً كانوا أو لأب.
• قوله:(وَذَهَبَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - إِلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَللأُخْتِ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ)(٢).
وهو السدس، والسدس فرضه لا يجوز انتقاصه عنه بحال.
• قوله: (وَذَهَبَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - إِلَى أَنَّ لِلأمِّ الثُّلُثَ، وَللأخْتِ
= قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة - رضي الله عنهم - والفقهاء -: أن للأم الثلث، والباقي للجد. والثاني - وهو قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن للأم السدس، وللأخت النصف، والباقي للجد؛ لأنه لا يفضل أمًّا على جدء والثالث - وهو قول عثمان - رضي الله عنه -: أن للأم الثك، وللأخت الثلث، وللجد الثلث. والرابع - وهو قول علي -عليه السلام-: أن للأم الثلث، وللأخت النصف، والباقي للجد؛ لأنه لا يفضل أمًّا على جد. والخامس - وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن للأخت النصف، والباقي بين الأم والجد نصفان. والسادس - وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتصح من تسعة". مذهب الحنابلة ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٠٥) قال: " (وتسمى) هذه المسألة (الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها) كان الأقوال خرقتها. وفيها سبعة أقوال: أحدها ما ذكر. وهو قول زيد بن ثابت، والثاني قول الصديق وموافقيه: للأم الثلث والباقي للجد. والثالث قول عليئ: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. والرابع: قول عمر: للأخت النصف، وللأم ثلت الباقي، وللجد ثلثاه. والخامس قول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس والباقي للجد. وهو في المعنى كالذي قبله. والسادس - ويروى أيضًا عن ابن مسعود -: للأخت النصف، والباقي بين الأم والجد نصفين، فالمسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود. والسابع قول عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث". (١) تقدم. (٢) تقدم.