(١) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٣٢٦)؛ حيث قال: "قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} الآية، فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها على الحرة غير ذات الحمل لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة الأسلمية ووضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر: "قد حللت فانكحي من شئت"، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت، وقال ابن عمر: إذا وضعت حلت. قال: فتحل إذا وضعت قبل أن تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٧٩)؛ حيث قال: "الذي عليه مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وجمهور أهل العلم أن الأربعة الأشهر والعشر للمتوفى عنها برءٌ ما لم تسترب نفسها ريبة تنفيها بالحمل، فتكون عدتها وضع حملها حينئذٍ دون مراعاة الأربعة الأشهر والعشر". (٣) أخرجه مالكٌ في "الموطأ" (٢/ ٥٩٠). (٤) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٧٧)؛ حيث قال: "واتفقوا أن الحامل المتوفى عنها إن وضعت حملها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها".