وقيَّد الشافعيُّ - رحمه الله - مذهبه بقوله:"وَلَمْ يَفْتَرِقَا"؛ لأنه يرى أن البيع لا يلزم إلا إذا افترق المتبايعان من المجلس (٣)، (٤)؛ لذلك قال المؤلف - رحمه الله -:
أي: أكثر فقهاء الأمصار على أنَّ البيع لا يَفسد (٥)، لأنهم يرون أن
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢١/ ٦٦) قال: وقال سفيان الثوري: معنى قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ"، أن يقول: عندي خيرٌ منه. (٢) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ١١٤) قال: طرأ على القوم يطرأ طرءًا وطروءًا: أتاهم من مكان، أو طلع عليهم من بلد آخر، أو خرج عليهم من مكان بعيد فجاءة، أو أتاهم من غير أن يعلموا، أو خرج عليهم من فجوة. (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٩٠) قال: "والبيع على بيع غيره قبل لزومه"، أي: البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط لتمكُّنه من الفسخ، أما بعد لزومه فلا معنى له. (٤) ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (٣/ ٥٥)، قال: "وحرم، ولا يصح بيع على بيع مسلم"، زمن الخيارين … أما لو قال له ذلك بعد مضي الخيار ولزوم البيع، فلا يحرم؛ لعدم التمكن من الفسخ إذن. (٥) مذهب الحنفية، ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٤) قال:=