(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٧٧) حيث قال: (ص) أو خلط لا غلب (ش) أي: وكذلك يحرم ما وصل إلى الجوف من اللبن ولو خلط بغيره من ماء أو عقاقير كعنزروت أو مر أو طعام إن كان اللبن مساويًا أو غالبًا لا إن غلب بغيره فلا يحرم على الأصحِّ، وهو قول ابن القاسم خلافًا للأخوين وبعبارة أو خلط بغير وينظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٥/ ٧٤) حيث قال: وما خلط من دواء أو طعام بلبن فأطعم صبيًّا بابن القاسم لا يحرم به حتى يكون اللبن هو الغالب. (٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠) حيث قال: (وإذا اختلط اللبن بالماء، واللبن هو الغالب) ش: أي والحال أن اللبن هو الغالب على الماء م: (تعلق به التحريم) ش: لأن الحكم للغالب م: (هان غلب الماء لم يتعلق به التحريم، خلافًا للشافعي) ش: فإن عنده على الأصح يتعلق به التحريم إذا كان مقدار خمس رضعات من اللبن وبه قال أحمد، وكذا الخلط بالدواء، أو بلبن بهيمة، أو بكل مائع أو جامد، واعتبر مالك أن يكون اللبن مستهلكًا في جميع ذلك، لعدم تعلق التحريم به.