(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٢٥) حيث قال: (ولو خلط) اللبن (بمائع) طاهر كماء أو نجس خمر (حرم إن غلب) على المائع بظهور أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح؛ إذ المغلوب كالمعدوم، وسواء أشرب الكل أم البعض (فإن غلب) بأن زالت أوصافه الثلاثة حسًّا وتقديرًا (وشرب) الرضيع (الكل) حرم (قيل: أو) شرب (البعض حرم) أيضًا (في الأظهر) لوصول اللبن إلى الجوف. (٢) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٣/ ٢٢٢) حيث قال: اللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة. ذكره الخرقي. وهذا إذا كانت صفات اللبن باقية، فإن صبّ في ماء كثير لم يتغير به، لم يثبت التحريم؛ لأن هذا لا يسمَّى لبنًا مشوبًا، ولا ينشز عظمًا، ولا ينبت لحمًا. وقال أبو بكر: قياس قول أحمد، أن المشوب لا ينشر الحرمة؛ لأنه وجور. وحُكي عن ابن حامد: إن غلب اللبن، حرم، وإن غلب خلطه، لم يحرم؛ لأن الحكم للأغلب، ويزول حكم المغلوب، والأوَّل أصح. وانظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢١٦) حيث قال: (أو شيب)، أي: خلط بغيره [وصفاته]، أي: لونه وطعمه وريحه [باقية] فيحرم كالخالص؛ لأن الحكم للأغلب، ولبقاء اسمه ومعناه. فإن غلب ما خالطه به لم يثبت به تحريم؛ لأنه لا ينبت به اللحم ولا ينشر العظم. (٣) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٥/ ٧٤) حيث قال: وقال مطرف، وابن الماجشون: يحرم به وإن كان اللبن الغالب.