للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن العلماء تكلموا عن الحقنة؛ فنجد أن (المالكية (١)، والحنفية (٢)، والحنابلة (٣)) قالوا بأن الحقنة لا تُحرِّم؛ يعني: لو وُضع اللبن في الحقنة ثم بعد ذلك وُضعت في جسم هذا الصغير، فالشافعية انفردوا (٤) ووافقهم بعض الحنابلة (٥) في هذه المسألة.

وبعد أن تقدَّم الطب، وظهرت كثيرٌ من الأمور التي ربما كانت تُجهل، نجد أن ذلك يشهد لمذهب الشافعية؛ فكم من أُناسٍ شاهدناهم أو سمعنا عنهم، أو رأيناهم إنما عاشوا أوقاتًا طويلة بسبب هذه الإبر المغذية؛ فتجد أن بعض الناس يعيش أيامًا، وبعضهم شهورًا وربما سنوات، وهذا قد حصل في وقتنا هذا. والعلماء عندما تكلموا في الصيام


= الصائم فكان سبيلًا للتحريم كالرضاع بالفم. وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٤٦).
(١) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٧٢٠) حيث قال: (أو) وصوله للجوف بسبب (حقنة) بضم الحاء المهملة: دواء يصب في الدبر، (تغذي)، أي: الحقنة؛ أي: تكون غذاء لا مطلق وصول بها. وانظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٣).
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ٩) حيث قال: والحقنة لا تحرم بأن حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة. وانظر: "الدر المختار"، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٢١٩).
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٤٥) حيث قال: (فإن وصل) اللبن (إلى فمه ثم مجه)، أي: ألقاه (أو احتقن به أو وصل إلى جوف لا يغذي كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة)؛ لأن هذا ليس برضاع ولم يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة كما لو وصل من جرح.
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٢٧) حيث قال: (لا حقنة) وهي ما يدخل في الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم (في الأظهر) لانتفاء التغذي؛ لأنها لإسهال ما انعقد في المعدة، والثاني: تحرم كما يحصل بها الفطر، ودفع بأن الفطر يتعلق بالوصول إلى جوف وإن لم يكن معدة ولا دماغًا بخلافه هنا، ولهذا لم يحرم التقطير في الأذن أو الجراحة إذا لم يصل إلى المعدة، ولا بد أن يكون من منفذ مفتوح فلا يحرم وصوله إلى جوف أو معدة بصبه في العين بواسطة المسام.
(٥) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٣/ ٢٢١) حيث قال: وقال ابن حامد وابن أبي موسى: ينشر الحرمة؛ لأنه واصل إلى الجوف، أشبه الواصل من الأنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>