أي: هل تحصل به الحُرمة وما يتفرع عنها وهي المحرمية أم لا؟ الجواب: فيما يظهر: أن ذلك يحصل به؛ لأن القصد والغاية هي التغذي، والتغذي يحصل؛ لأن هذا اللبن سينزل إلى الجوف، وإلى المعدة فيحصل الغذاء به.
ليس هذا هو قول مالك وحده؛ إنما هو قول أبي حنيفة (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد (٦)، وأكثر الأئمة توسُّعًا في ذلك هو الإمام الشافعي؛
(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١١٦) حيث قال: (ويحرم بالوجور) بفتح الواو، وهو ما صب في وسط الفم وتحت اللسان، و (السعوط) بفتح السين، وهو ما صب في المنخر، ظاهر كلامه أن السعوط يحرم، وإن لم يتحقق وصوله للجوف. وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٣). (٢) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٤٦٢)، عن ابن جريج قال: أرسلت إلى عطاء إنسانًا في سعوط اللبن الصغير وكحله به أيحرم؟ قال: "ما سمعنا أنه يحرم". (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٨٦) حيث قال: وهو قول أبي سليمان، وأصحابنا. (٤) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٨٦) حيث قال: والسعوط والوجور يثبت بهما التحريم بالاتفاق لحصول النشوء بهما. وانظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٢٠٩). (٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ١٧٥) حيث قال: (ويحرم إيجار) وهو صب اللبن في الحلق قهرًا لحصول التغذي به، ومن ثَمَّ اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام، فلو تقيأه قبل وصولها يقينًا لم يحرم (وكذا إسعاط) بأن صب اللبن من الأنف حتى وصل للدماغ (على المذهب) لذلك. (٦) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ٦٠١) حيث قال: وسعوط في أنف ووجور في فم كالرضاع في تحريم ولوصول اللبن بذلك إلى جوفه كوصوله بالارتضاع وحصول إنبات اللحم وانتشار العظم به كما يحصل بالرضاع، والأنف سبيل لفطر =