أما مالك فيرى أنه لو تجاوز العامين بشهرٍ أو شهرين وربَّما ثلاثة؛ فإن هذا لا يمنع الحُرمة.
أما الإمام الشافعي وأحمد؛ فيقيّدان ذلك بالعامين؛ فلو أن إنسانًا فُطِم لمدة عام أو لعامٍ ونصف، أو أقل أو أكثر ولم يصل إلى الحولين، ثم رضع قبل أن يُتمَّ الحولين، فإن الحُرمة تثبت، أي: نفرض أن رضيعًا رضع من أمِّه سَنةً ونصف، ثم بعد العام والنصف جاءت امرأةٌ فأرضعته الرضعات الشرعية المعروفة، ألقمته الثدي فأخذه فترة حتى تركه، ثم كررت ذلك خمس مرات، فإنه يثبت الرضاع، وتثبت الحُرمة والمحرمية عند الإمامين الشافعي وأحمد في ذلك.
وبعض الحنابلة يرى أنه لو تجاوز ساعة لا تثبت الحُرمة في ذلك (١).
(١) وهو قول أبي الخطاب، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٧٨) قال أبو الخطاب: لو ارتضع بعد الحولين بساعة، لم يحرم. (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) ليس قول زفر ورده الشارح وقول زفر قد تقدَّم.