للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَكَانَ سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرَوْنَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِسَالِمٍ).

إن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يحرصون كلَّ الحرص أن يصيبوا سُنَّة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بل كانوا بعدَ وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا حدثت حادثة، أو نزلت نازلة عرضوا الأمر على كتاب الله فإن لم يجدوه عرضوه على سُنَّة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما حدث من أبي بكر وعمر ومن غيرهما.

وهذه قصة الجدة وإن أبا بكر فرح بذلك عندما نُقل له أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس (١).

إذًا رأينا من هذا أنه يرجع في الأمر إلى المصدرين الأساسيين، فإن لم يوجد حينئذ يُنتقل إلى الاجتهاد.

* قوله: (وَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ سَالِمٍ، وَعَلَّلَ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِأَنَّهَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ - قَالَ: يُحَرِّمُ رَضَاعُ الكَبِيرِ).

كذلك الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يحرصون كلَّ الحرص أن يصيبوا سُنَّة من سُنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما مَرَّ في أحكام الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وما حصل من حديث عائشة: "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ترك ركعتين لا سفرًا ولا حضرًا، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر" (٢). وأن ذلك أُشكِل على جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عباس،


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٩٤)، وغيره، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة، "حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس"، … الحديث". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٦٨٠).
(٢) أخرجها البخاري (٥٩٢) وغيره عن عائشة، قالت: "ركعتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرًّا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر".

<<  <  ج: ص:  >  >>