للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١) وغيرُهم.

* قوله: (لَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الكَبِيرِ. وَذَهَبَ دَاوُدُ (٢)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٣) إِلَى أَنَّهُ يُحَرِّم، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ (٤)).

وأيضًا أُثِر عن بعض فقهاء المدينة من التابعين (٥).

* قوله: (وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٦)، وَابْنِ عُمَرَ (٧)، وَأَبِي هُرَيْرَة (٨)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٩) وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ).

وغير هؤلاء من الصحابة، وأكثر العلماء - كما ذكرنا - من الصحابة والتابعين والفقهاء أن التحريم إنما يكون في الحولين.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِك حَدِيثَانِ، أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ سالِمٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ).

وفيه: "أرضِعيه تَحرُمي عليه" (١٠)، وفي بعض الروايات: "أرضعي سالمًا تُحرَمِي عليه" (١١)، وفي غير رواية في "الصحيحين": "أرضعيه خمسًا تحرمي عليه" (١٢)، وفي رواية: "أرضعيه عشرًا" (١٣).


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم.
(٥) تقدَّم.
(٦) تقدَّم.
(٧) تقدَّم.
(٨) تقدَّم.
(٩) تقدَّم.
(١٠) تقدَّم تخريجه.
(١١) تقدَّم تخريجه.
(١٢) تقدَّم تخريجه.
(١٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>