رواتب، لا تكفيك عنها الصلاة المفروضة، هذه من ناحية، ومن ناحية أُخرى ألا تكون هذه العبادة مقضيةً كأن تأتي المسجد، فتجد الإمام دخل مثلًا في صلاة الظهر، وقد فاتك ظهر الأمس نسيانًا وتذكرتها، فلا تكفيك هذه عن تلك (١).
فالمؤلف يُشير إلى أن الحدث الأصغر يدخل ضمنًا مع الحدث الأكبر، وهذا عند جمهور العلماء.
قوله:(فَذَهَبَ قَوْمٌ - كَمَا قُلْنَا - إِلَى ظَاهِرِ الأَحَادِيثِ، وَغَلَّبُوا ذَلِكَ عَلَى قِيَاسِهَا عَلَى الوُضُوءِ)، والمُلَاحظ أن المؤلفَ ما جاء بأدلة الجمهور التي ينصُّون عليها إلا حديث أم سلمة، ولكن حديث جبير بن مطعم وحديث أبي ذر أيضًا يرى الجمهور أنهما نصٌّ فيما ذهبوا إليه.