يقول عنه:(تَشْبِيهٌ ضَعِيفٌ)؛ لأن وجهة المُؤلف مَبنية على المعقول، هو يقول:(تشبيه ضعيف)؛ لأن صلاة الجمعة لها بدل، فهو بنى على البدل، وبدلها الظهر وهو أربع، لكن هذه ليس لها بدل، هذا هو تعليله، لكن عندنا آثار عن السلف، فنأخذ بها، فتدعم هذا القياس الذي يرى أنه ضعيف.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٣٩٧) حيث قال: "قول مالك في هذا الباب في رجل وجد الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة: أنَّه لا يَرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، فإن صلى فحَسَنٌ، ويُكبر سبعًا وخمسًا قبل القراءات". (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٨٩) حيث قال: "وجملته أنَّ مَن فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه؛ لأنها فرض كفاية قام بها مَن حصلت الكفاية به". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٣٥، ٣٣٦) حيث قال: "قال أبو بكر: سَنَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العيد ركعتين، فكل مَن صلى صلاة العيد صَلَّاها كما سَنَّها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة لِمَن فاته العيدُ بغير حجة، ولا أحسب خبر ابن مسعود يَثبت؛ لأن الذي رواه مُطرف عن الشَّعبي".