إذًا هذا نص عن صحابيين، وسيذكر المؤلف أن هذا القول ليس له وجه من النظر؛ لأنه هو سيقف عند قولين: قول من يقول بأنها لا تُقضى، وهي رواية عند المالكية (١)، وقول مَن يقول بأنها تُقضى على هيئتها، وهو قول الشافعية (٢).
لأن الأصل فيها أنها تُصلى في المصلى؛ فيُصليها ركعتين، وإن كان
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٠٠) حيث قال: "قيل: لا يُؤمر بفعلها أصلًا، ويُكره له فعلها فَذًّا وجماعة". (٢) تقدَّم. (٣) تقدَّم قوله. (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٣٥) حيث قال: "وقال الشافعي وأبو ثور: يُصَلِّي كما صلى الإمام". (٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٩٠) حيث قال: "ولأنه قضاء صلاة عيد. . .، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع". (٦) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٣٥) حيث قال: "فيه قول رابع: وهو إن صلى في الجَبَّان صَلَّى كما صلى الإمام، وإن لم يصل في الجَبَّان صلى أربعًا. هذا قول إسحاق".