كأن المؤلف يريد أن يقول: ينبغي أن يقف الفقيه عند هذين القولين؛ قول من يقول: لا قضاء، وقول من يقول: يقضيها على صفتها المعينة، أما من يقول بأنه يصليها أربعًا، فهو يقول: لا وجه له من النظر؛ هذا هو رأيه.
على كل حال نحن نقول: عفا اللَّهُ عن المؤلف؛ لأن هذا قول لصحابيين: عبد اللَّه بن مسعود، حيث قال: يقضيها كما يَقضي الجمعة (١)، وعلي بن أبي طالب عندما وكل إلى رجل يصلي بضعفة المسلمين (٢) أَمَرَه أن يصليها أربعًا، إذًا له دليل.