(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٣٨) حيث قال: "وحكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر -دار الفلاح- (٤/ ٣٣٨) حيث قال: "اختلف أهل العلم في الطائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال رُئي بالأمس؛ فقالت طائفة: إن عدلًا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيد، وإن عدلًا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد؛ لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، هذا قول الشافعي وأبي ثور". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٣٨) حيث قال: "وقالت طائفة: إن شهدت بينة قبل نصف النهار خرجوا وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى العيد من الغد، هذا قول الأوزاعي، وبه قال الثوريُّ، وأحمد، وإسحاق". (٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٥، ٥٩٦) حيث قال: " (ويشرع قضاؤها متى شاء) في باقي اليوم وفي الغد وما بعده، ومتى اتفق (في الأظهر) كسائر الرواتب، والأفضل: قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه، وإلا فقضاؤها في الغد أفضل، لئلا يفوت على الناس الحضور، والكلام في صلاة الإمام بالناس، لا في صلاة الآحاد كما يُؤخذ مما مر، فاندفع الاعتراض بأنه ينبغي فعلها عاجلًا مع مَن تيسر، ومنفردًا إن لم يجد أحدًا، ثم يفعلها غدًا مع الإمام. والثاني: لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد، ومسألة الكتاب سبقت في قوله: (ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه)، فهي في الحقيقة مكررة؛ لكنه ذكرها توطئة لقوله: (وقيل: في قول) من قولين هما أحد طريقين لا تفوت بالشهادة المذكورة، بل (تصلى من الغد أداء)؛ لأن الغلط في الهلال كثير، فلا يَفوت به هذا الشعار العظيم". (٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٣٨) حيث قال: "قال أبو بكر: وحديث أبي عمير بن أنس ثابت، والقول به يجب".