للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - مَن فاتته صلاة العيدين تَسقط عنه.

٢ - يَقضيها أربعًا.

٣ - يقضيها ركعتين كبقية النوافل والتطوعات.

٤ - يقضيها على هيئة صلاة العيدين، كما لو كان مع الإمام، وهذا يَعرض له المؤلف -إن شاء اللَّه- ونبينه.

* قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّيهَا الحَاضِرُ وَالمُسَافِرُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ (٢)).

وهي أيضًا رواية -كما قلنا- للإمام أحمد (٣).

* قوله: (وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ يُصَلِّيهَا أَهْلُ البَوَادِي، وَمَنْ لَا يُجَمِّعُ، حَتَّى المَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا) (٤).

فالشافعية إذًا -كما هو ظاهر- يرون أن صلاة العيدين لا يختص بها الحاضر، والقائلون بأن المسافر يصليها قالوا: لم يعرف أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أصحابه صلوها في سفر، فصلاتهم كانت قاصرة على الحَضَر، أما أهل البوادي والمسافرون والمرأة فلا.

لكن الشافعية يقولون: هذا عمل خير، هذه صلاة فيها خير، صلاة مشروعة، سنة مؤكدة، فينبغي أن يؤديها هؤلاء، وهذه فيها حمد للَّه وثناء عليه وتكبير له سُبحانه وتعالى إذًا ينبغي أن يتساوى فيها المؤمنون في أي مكان كان.


(١) تقدَّم.
(٢) يُنظر "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٣٨٧) حيث قال: "فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك والحسن البصري. . .: "تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارجًا عنه ممن إذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله؛ فآواه الليل إلى أهله".
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>