للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَهَذَا القِيَاسُ فِيهِ ضَعْفٌ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ قَدْ فَصَلَ بَيْنَ الأَوْتَارِ، وَالتَّمَسُّكَ بِالعُمُومِ أَولى مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ القِيَاسِ، وَأَقْوَى مِنْ هَذَا مَا قَالَهُ الكُوفِيُّونَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا يَكُونُ قَدْ أَوْتَرَ مَرَّتَيْنِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الأَثَرِ: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ").

إن العلماء الآخرين الذين قاموا بإعادتها، قالوا: "لا وتران في ليلة"، هذا في حق من يعيد الفرض مكرَّرًا.

* قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ (١) فَإِنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ تَكُونُ نَفْلًا"، فَإِنْ أَعَادَ العَصْرَ يَكُونُ قَدْ تَنَفَّلَ بَعْدَ العَصْرِ، وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ، فَخَصَّصَ العَصْرَ بِهَذَا القِيَاسِ، وَالمَغْرِبَ بِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالوَتْرُ لَا يُعَادُ).

قد ورد حديث "ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حتى تطلع الشمس بازغة -أي: حتى ترتفع-، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل للغروب؛ أي: حتى تغرب" (٢)، هذا في أوقات النهي عمومًا.

واستثنى العلماء من ذلك: قضاء الفرائض، وصلاة الجنازة على خلاف فيها.

لكن هناك وقتان من الأوقات الخمسة: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب.

إذًا، هذان الوقتان ورد فيهما عدة أحاديث في "الصحيحين" وغيرهما، ومنها:


(١) تقدَّم.
(٢) أخرجه مسلم (٨٣١) عن عقبة بن عامر الجهني، قال: "ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: "حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>