قد ورد حديث "ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حتى تطلع الشمس بازغة -أي: حتى ترتفع-، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل للغروب؛ أي: حتى تغرب"(٢)، هذا في أوقات النهي عمومًا.
واستثنى العلماء من ذلك: قضاء الفرائض، وصلاة الجنازة على خلاف فيها.
لكن هناك وقتان من الأوقات الخمسة: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب.
إذًا، هذان الوقتان ورد فيهما عدة أحاديث في "الصحيحين" وغيرهما، ومنها:
(١) تقدَّم. (٢) أخرجه مسلم (٨٣١) عن عقبة بن عامر الجهني، قال: "ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: "حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".