للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" (١).

إذًا، هذا نهي؛ ومَن يعيد الصلاة فإنها تكون نافلة، وكأنه تنفَّل بعد ذلك، وهذه مسألة فيها خلاف، فهل هذا مستثنى لورود نصوص فيها، ومن يقول بجواز ذلك؟

* قوله: (وَهَذَا قِيَاسٌ جَيِّدٌ إِنْ سَلَّمَ لَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الصَّلَاةَ الأَخِيرَةَ لَهُمْ نَفْلٌ).

يسلِّم الشافعي بهذا؛ لأن مذهب الشافعي الجديد يرى هذا، لكن الشافعية يعارضون من جانب آخر، ومثلهم الحنابلة، وسلموهم بأن الثانية هي النفل، والأولى هي الفريضة، لكنهم يعارضون من جانب آخر، ويقولون بعموم الأدلة لا تفرق بين المغرب، "لا وتران في ليلة"، في هذه الحالة.

تلك قضايا مُستثناة "من دخل المسجد"، وردت أحاديث خاصة تخصص هذا الحديث.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ العَصْرِ وَالصُّبْحِ فِي ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ لَمْ تَخْتَلِفِ الآثَارُ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ) (٢).

تفريق بين صلاة النافلة والتطوع بعد صلاة الصبح، فالاختلاف الذي أشرنا إليه في حديث عائشة "ركعتان ما تركهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتي


(١) أخرجه البخاري (٥٨٦) واللفظ له، ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
(٢) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>