يسلِّم الشافعي بهذا؛ لأن مذهب الشافعي الجديد يرى هذا، لكن الشافعية يعارضون من جانب آخر، ومثلهم الحنابلة، وسلموهم بأن الثانية هي النفل، والأولى هي الفريضة، لكنهم يعارضون من جانب آخر، ويقولون بعموم الأدلة لا تفرق بين المغرب، "لا وتران في ليلة"، في هذه الحالة.
تلك قضايا مُستثناة "من دخل المسجد"، وردت أحاديث خاصة تخصص هذا الحديث.
تفريق بين صلاة النافلة والتطوع بعد صلاة الصبح، فالاختلاف الذي أشرنا إليه في حديث عائشة "ركعتان ما تركهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتي
(١) أخرجه البخاري (٥٨٦) واللفظ له، ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". (٢) تقدَّم.