والحديث حسَّنه العلماء، ومنهم من صححه (٣)، وهو حديث حجة في المسألة، وقوله:"اتخذ" أمر، لكنه يدلُّ على الاستحباب وليس الوجوب، وهو أولى وأفضل.
وأما العلماء الذين قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، قالوا: لا بد أن يأخذ الرزق على ذلك من بيت المال، فتحدد له نفقة معينة، وإذا لم تحدد له نفقة وكان المؤذن ذا حاجة فلأهل الحيّ أن يساعدوه (٤).
(١) يُنظر: "سنن الترمذي" (١/ ٣٨٤) حيث قال: "والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي"، ويُنظر: "تهذيب الكمال" (١٧/ ١٠٥). (٢) سبق تخريجه. (٣) حسنه الترمذي في "سننه" (١/ ٤١٠) حيث قال: "حديث عثمان حديث حسن"، وممن صححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣١٧) حيث قال: "حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي. (٤) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٤١٨) حيث قال: "رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء، ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولى النهى" للبهوتي (١/ ١٣٢) حيث قال: "فإن لم يوجد متطوع بأذان وإقامة (رزق الإمام من بيت المال) من مال الفيء (من يقوم بهما)؛ لأن بالمسلمين حاجة إليهما. وهذا المال مُعذٌ للمصالح كأرزاق القضاة. وعلم منه: أنه إذا وُجِد المتطوع لم يعطَ غيره شيئًا من ذلك لعدم الحاجة إليه".