عن النزال بن سبرةْ أن رجلًا من المسلمين قَتلَ رجلًا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: "أَن اقتُلُوه به"، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: "حتى يجيء الغضب"، قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر: "ألَّا تقيدوه به"، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل (٢).
وَقَالوا أيضًا: فحُكْم كل كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُحْملَ على فائدةٍ مجددةٍ، ولو حَمَلناه على ما قلت، لسقطت فائدته؛ لأنه يَكُون مقصورًا على النهي عن بعض العهد، وخفر الأمان، وقتل مَنْ لا يستحق القتل، وهذا معنًى قد علمناه بغير هذا الخبر، فاقتضى الخبر فائدة غيره، ولا فائدة فيه إلا ما وصفنا.