(١) من حديث عليٍّ أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٢٢)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح وضعيف النسائي" (٤٧٤٦). (٢) أخرجه أبو داود (٢٧٥١)، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٢٣)؛ حيث قال: "احتج الشافعي بأنه لا خلاف فيه أنه لا يقتل المسلم بالحربي المستأمن، فكذلك الذمي؛ لأنهما في تحريم القتل سواء". (٤) في "سنن الدارقطي": "عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِي"، وهكذا في "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٨/ ٥٦٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٢١).