= السيد (عاد الولاء بإسلام السيد) له، وكذا إن أسلم قبل إسلام العبد أو أسلما معًا بالأولى". (١) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ١٢٣): " (ولو أعتق حربي في دار الحرب عبدًا حربيًّا لا يعتق) بمجرد إعتاقه (إلا أن يخلي سبيله فإذا خلاه عتق حينئذٍ ولا ولاء له) حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرثه خلافًا للثاني (وكان له أن يوالي من شاء؛ لأنه لا ولاء لأحد) عليه ". (٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١١/ ١٩٣) حيث قال: "قال أشهب عتق الحربي فى دار الحرب باطل ولا ولاء سه به وإنما أعتق هذا العبد خروجه إلينا ولو مات عندنا بعثنا بتركته إليه؛ لأن القاعدة أن عتق النصراني باطل إلا أن يسلم أحدهما وإنما يصح كلام أشهب إذا أسلم العبد بعد خروجه وعليه يدل كلام محمد أما قبل خروجه فينتفي الوفاق عليه؛ لأن أشهب يجعله حرًّا بإسلامه وإن لم يخرج إلينا ولم يعتقه سيده فكيف إذا أعتقه فيكون ولاؤه لمولاه؛ لأنه أعتقه وهو على دينه فإذا قدم مولاه فأسلم رجع إليه ولاؤه في قول ابن القاسم وأشهب ". (٣) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١١/ ١٩٤) حيث قال: " إن أسلم عبد الحربي بيده قال ابن القاسم لا حرية له إلا أن يخرج قبل سيده فيكون حرًّا بخروجه فإن جاء سيده فلا ملك له ولا ولاء له أو جاء سيده قبله كافرًا أو مسلمًا وإن له رقًّا، وكذلك لو تقدم معه يوم يبيعه من مسلم إن لم يسلم وذلك أنه خرج قبل سيده فقد غنم نفسه كما لو غنم غيره وإن أسلم سيده قبل خروج العبد الذي أسلم لبقي ملكله عليه وإن خرج العبد قبله وجعله أشهب حرًّا بإسلامه ".