والإجماع، ومِنَ النُّصُوص الَّتي وردت في ذلك: حديث صاحِبَيِ القبر عندما مر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال:"إنَّهُمَا ليُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبِيرٍ، أمَّا أحدُهُما: فكان يمشي بالنميمة، وأمَّا الآخر: فكان لا يَسْتنزه من بَوْله"(١).
وفي روايةٍ:"لا يَسْتبرئ من البول "(٢).
أمَّا الغَائط أيضًا ففيه قَوْل الله سبحانه وتعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}[النساء: ٤٣ والمائدة: ٦]، وقَدْ ثبت إجماع العلماء على تحريم البول والرَّجيع بالنسبة لبني آدم (٣).
قوله:(إِلَّا بَوْلَ الصَّبِيِّ الرَّضِيعِ).
" إلا بول الصبي الرضيع "، هذه ربما يُفهَم منها أن بول الصَّغير الرضيع طاهر، ولكن ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ العلماء يقسمون بول الآدمي إلى أقسام ثلاثة:
القسم الأول: الكبير.
القسم الثاني: الصبي الصغير الذي يطعم، وهذا يلحقونه بالكبير.
القسم الثالث: الصغير الذي يشرب اللبن، ولا يطعم.
فهل حُكْمُ الأخير هو نفس حكم الكبير في النجاسة، أو أن نجاسته دون ذلك؟
أقول: العلماء من حيث الجملة متفقون على نجاسته، فنجد أن
(١) تقدم تخريجه. (٢) تقدم تخريجه. (٣) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٧) حيث قال: "فأما الأبوال والرجيع، فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا".