يَعْني: يريد ما هو نجسٌ لعينه، فلا يتبعض، فالخنزير نجس كله، ولا نقول:"بعضُهُ طاهر، وبعضه نجس "، وكذلك الكلب نجس بعينه؛ فهذا هو مراد المؤلف.
وَقَدْ يسأل سَائلٌ: ما هو دليل استثناء جلد الكلب، على قول مَنْ قالوا: ما دام الكلب نجسًا في حياته، فمن باب أولى أن يكون نجسًا بعد مماته؟
فَالجَوابُ أن نقولَ: استدلُّوا على أن الكلب نجس بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا، أولاهن بالتراب "(١)، وذكرنا رأي الإمام الشافعي في ذلك، وأن العلة إنما هي في لُعَاب الكلب، وقد ذكرنا ما ذَكَره الأطِبَّاءُ أن فيه مادَّة لا يزيلها إلا التُّراب، وَسَبق الكلام عنه في أحكام الطَّهارة والوضوء.
وبَعْضهم -كما بينَّا سابقًا- يَقُول: ورد التنصيص على الخنزير بأنه رجسٌ، فألحقوا الكلب فيه؛ لأنه يُشْبهه في النجاسة.