الخنزير فقط استدلُّوا بقول الله سبحانه وتعالى:{فَإِنَّهُ رِجْسٌ}[الأنعام: ١٤٥]، لكن الشافعية قالوا: أَلْحَقُوا الكلبَ بالخنزير في النجاسة؛ للأحَاديث التي مرَّت بنا، ومنها:"إذَا وَلَغ الكَلب في إناء أحدكم … "(١).
دَاوُدُ معَه أبو يُوسُف (٤) من الحنفية؛ إذًا الأقوال هُنا تحتاج إلى
= للجلود النجسة، فالدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير، كذا ذكر الكرخي … وقال عامة أصحاب الحديث: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه، وقال الشافعي كما قلنا إلا في جلد الكلب؛ لأنه نجس العين عنده كالخنزير". (١) أخرجه مسلم (٢٧٩) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار". (٢) تقدم قوله. (٣) ذكره مذهبًا لداود الظاهري ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (٣/ ٣٥٧) حيث قال: "والخامس: إنه يطهر جميع الجلود وجلد الخنزير، وهو مذهب داود بن علي من أهل الظاهر؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: "إذا دُبِغَ الإهاب، فقد طهر"؛ لأنَّهم يرون أن الإهابَ اسم لكل جلد". ومذهب الظاهرية أيضًا. يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٣٢، ١٣٣)، وفيه قال: "وأما شعر الخنزير وعظمه فحرام كله، لا يحل أن يتملك، ولا أن ينتفع بشيءٍ منه؛ لأن الله تعالى قال: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، والضَّمير راجعٌ إلى أقرب مذكور، فالخنزير كله رجس، والرجس واجب اجتنابه بقوله تعالى: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠] حاشا الجلد، فإنه بالدباغ طاهر بعموم قوله عليه السلام: "وأيما إهاب دبغ، فقد طهر". (٤) حكاه مذهبًا لأبي يوسف الماوردي في "الحاوي الكبير" (١/ ٥٦) حيث قال: "وقال أبو يوسف وداود: يطهر جلود جميعها بالدباغة". وقد وافق أبو يوسف الأحناف في=