والآية هي قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} فقالوا: إنها في السلم مع أن الآية عامّة في الدين.
(١) قال ابن حزم: "فهاهنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى. والدين إلى أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعًا، أو سلمًا، أو قرضًا". انظر: "المحلى" (٦/ ٣٦٢). (٢) "المأمومة" هي الجراح الَّتِي تبلغ أم الرَّأْس يَعْنِي: الدِّمَاغ. انظر: "غريب الحديث"، للقاسمِ بن سلام (٣/ ٧٦). (٣) "الجَائِفةُ": هِيَ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَى الجَوْفِ. انظر: "غريب الحديث"، لإبراهيم الحربي (١/ ٤٠). وانظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١١٥٢، ١١٥٣)، وفيه: "وأما المسلَّم فيه المتعلق بالذمة إلى الأمل فيجوز أخذ الرهن به، وكذلك القرض والغصب وقيم السلع المتلفات وأروش الجنايات في الأموال، وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة".