(١) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٥٢)، وفيه: "ويجوز الرهن في دم الخطأ إن علم الراهن أن الدية على العاقلة، ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز، وله رد الرهن، وكذلك الكفالة فيه". (٢) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٥٢)، وفيه: "وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها، وإن رهنته بها رهنًا فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز، فإن ضاع الرهن عنده ضمنه؛ إذ لم يأخذه على الأمانة". (٣) أخرجه أبو داود (٣٥٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٤٥)، عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعار منه ثلاثين فرسًا قال=