هذه المضاربة أو القراض شركة عند كل من أهل العراق وأهل الحجاز، مع اختلاف التسمية؛ فهي عند أهل العراق (الحنفية والحنابلة)
(١) يُنظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للهروي (ص ١٦٤) حيث قال: "القراض: أن يدفع الرجل إلى الرجل عينًا أو ورقًا ويأذن له بأن يتجر فيه على أن الربح بينهما على ما يتشارطانه ". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤٩٨٣) حيث قال: "الربح مستحق بالعمل وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظًا من ربح ماله كالمضارب ".