مثاله: إذا كان مال أحدهما عشرة آلاف والآخر يساويه؛ فالربح بينهما نصفين.
ولا خلاف في اشتراط كون رأس المال متساويًا، ويجوز -على الصحيح- أن يكون ربح أحدهما أكثر من الآخر؛ لاختلاف الناس في الإنتاج بحسب العمل وما وهبهم الله تعالى من خبرة ودراية ومعرفة بأمور التجارة والضرب في الأرض.
منع مالك والشافعي جواز اختلاف رؤوس الأموال مع تساوي الربح بينهما. وأجازه أبو حنيفة (٤) وأحمد (٥) وأهل العراق عامة، وقولهم هذا
(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٤٦٠) حيث قال: "فإن فسدت -أي: الشركة- كما لو وقعت على التفاضل في الربح: كما لو تساويا في المال وشرط لأحدهما ثلثا الربح ". (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٢٩٢) حيث قال: "كأن شرطا تساوي الربح والخسر مع تفاضل المالين أو عكسه (فسد العقد) لمنافاته لوضع الشركة". (٣) يُنظر: " مختصر القدوري " (ص ١١١)، حيث قال: "وأمَّا الشركة العنان: فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ويصح التفاضل في المال، ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ". (٤) سبق تبيان مذهب الحنفية. (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٩٨) حيث قال: "شروط شركة عنان … (سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح، أو) شرطا (أقل) منه (أو أكثر) لأنَّ الربح مستحق بالعمل، وقد يتفاضلان فيه ".