والظاهر أن المدَّعي: هو هذا الذي سلم هذه الصنعة لتصلح له، يعني: الذي قدر ثوب إنسان ليخيطه، هذا مدعي قول: أنا طلبت كذا، والمدعى عليه هو الذي يوصم بالتفصيل ألا وهو.
بعض العلماء وضع قيدًا أو قرينة لذلك؛ فمثلًا اختلفا في الصنعة، فقال: أنا طلبت منك كذا، فقالوا يُنظر لهذا الإنسان هل يلبس مثل هذه الصنعة؟ هل يستخدمها أو لا؟
فإن كان لا يستخدمها؛ فإنَّ الأولى والأحرى بأن يصدق المستأجر.
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٥٦)، حيث قال: "ادعى الصانع رد المصنوع لربه، وأنكر ربه أخذه؛ كان القول قول ربه؛ سواء كان الصانع قبضه ببينة أو بغيرها". (٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٥٨٧)، حيث قال: "وقال ابن الماجشون: إن الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم، إلا أن يأخذوه ببينة فلا يبرؤوا إلا ببينة".