صانع ومستأجر، هذا يقول: أنا طلبت الصنعة على كذا، وهذا يقول لا بل على كذا، قال له - مثلًا -: اصبغ لي هذا الثوب كذا، فصبغه كذا، أو قال: اعمل لي كذا ونحو ذلك.
قال مالك وابن أبي ليلى وأحمد (٤) وأكثر الفقهاء: القول قول الصانع، فهذا مدعي وهذا منكر، ودائمًا الفقهاء يغلبون جانب المنكر؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"(٥).
(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٤)، حيث قال: "فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة". (٢) بُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٥٦)، حيث قال: "القول للصانع إن خولف في الاستصناع، أو خولف في الصفة". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٩٨)، حيث قال: "إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول الأجير". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٨)، حيث قال: "وإن قال الخياط لرب الثوب: أذنت لي في تفصيله قباء، فقال رب الثوب: بل قميصًا؛ فالقول قول الخياط". (٥) أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٢٧) بلفظ: عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"، وذكر الحديث. قال الأرناؤوط في حاشية "سنن أبي داود" (٥/ ٤٦٩): "إسناده حسن".