هَذَا كلامٌ متجهٌ، فلَوْ كان ذلك واجبًا لبُيِّن ونُقِلَ إلينا؛ إذ هو يتعلَّق برُكْنٍ مهمٍّ من أركان الإسلام، وهو الصلاة.
* قوله:(وَيَبْعُدُ أَنْ يَدَّعِيَ مُدَّعٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَعْرِفُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ تَجْهَلُ الفَرْقَ بَيْنَ الاسْتِحَاضَةِ وَالحَيْضِ)؛ يعني: إذا كانت تجهل دم الاستحاضة، فلا تُفرِّق بينه وبين دم الحيض، فكيف تعرف مثل ذلك؟
(١) أخرجه الحاكم في " المستدرك " (١/ ٢٧٠)، عن فاطمة بنت أبي جحش أنها جاءت إلى عائشة فقالت: إني أخاف أن أقَعَ في النار، إني أدع الصلاة السَّنة والسَّنتين لا أصلي، فقالت عائشة لنبي الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه فاطمة تقول كذا وكذا، فقال لها: " قولي لها: فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، ثم لتغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا، ثم الطهور عند كل صلاة ". وقال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. (٢) أخرجه أبو داود (٢٩٥)، وضَعَّف إسنادَه الأَلْبَانيُّ في " ضعيف أبي داود " (٥١).