(١) لَا خلَاف بين العُلَماء في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ مثالُهُ: أن يقال: آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون، أو إلى مَنْ يؤدون، وكذلك المستحاضة، ونحو ذلك. وانظر: " اللمع " للشيرازي (ص ٥٣، ٥٤)، " المستصفى " للغزالي (٢/ ٤٠ - ٤٧)، " روضة الناظر " لابن قدامة (١٨٥)، وغيرها.