= إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التَّشديد على غَيْرهم، من الإصر ونحوه، وما لهم من تخفيفات أخر دفعًا للمشقة ". وقال السيوطي في " الأشباه والنظائر " (ص ٧٧): " قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته ". (١) يُنظر: " شرح معاني الآثار " للطحاوي (١/ ١٠٣ - ١٠٥)، قال: " إنه أمر أم حبيبة - رضي الله عنها - بنت جحش بالغسل عند كل صلاة، فقد ثبت نَسْخ ذلك … فكان ما أَمَرَها به من ذلك ناسخًا لمَا كان أمرها به قبل ذلك من الغسل لكل صلاةٍ … ذلك أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين؛ لأنه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ، وتُفْتي بالمنسوخ، ولولا ذلك لَسَقطت روايتها، فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا، وَجَب القول به، ولم يجز خلافها، هذا وجه ". (٢) يُنظر: " التمهيد " لابن عبد البر (١٦/ ٩٩)، قال: " وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين بغسلٍ واحدٍ، والوضوء لكل صلاةٍ على المستحاضة، فكُلُّها مضطربةٌ، لا تجب بمثلها حجة ". وانظر: " شرح مسلم " للنووي (٤/ ٢٠). (٣) قال الحافظ ابن حجر عن زينب بنت أبي سلية في هذه القصة: " فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فيُحْمل الأمر على الندب جمعًا بين الروايتين ". يُنظر: " " فتح الباري " لابن حجر (١/ ٤٢٧). (٤) يُنظر: " معالم السُّنن " للخطابي (١/ ٩٠ - ٩٢)، قال: " وليس كل أمرأةٍ مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وإنما هي فيمَنْ تُبْتلى، وهي لا تميز دمها، أو كانت لها أيام فنسيتها، فهي لا تعرف موضعها، ولا عددها، ولا وقت انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدمة، فإذا كانت كذلك، فإنها لا تدع شيئًا من الصلاة، وكان عليها أن تغتسلَ عند كل صلاة، لأنه قَدْ يمكن أن تكون ذلك الوقت قد صادف زمن انقطاع دمها … ثمَّ قال: وهذه والأولى سواء، وحالهما حال واحدة إلَّا أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما رأى الأمر قد طال عليها، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاةٍ، رخص لها في الجمع بين الصلاتين، لما يلحقه من مشقة السفر ".