الحديث الرابع: حديث حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - (٣):
وهذا يُؤيِّد مذهب الجمهور أيضًا، وهو أنه لا يجب عليها أكثر من غسلٍ واحدٍ " لأنه خيَّرها، ولم يأمرها بالغسل لكل صلاة، فمن قواعد الشريعة: أن المشقَّة تجلب التيسير (٤)، وتلك امرأة لحقتها مشقة، ولذا خفف عنها في هذا المقام.
(١) قال بعد أن ذكره مع غيره: " فهذه آثار في غاية الصحة ". انظر: " المحلى " لابن حزم (٢/ ٢١٣). (٢) أخرجه أبو داود (٢٩٦)، وصحح إسناده الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٣٠٨). (٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧)، وحسن إسناده الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٢٩٣). (٤) يُنظر: " التحبير شرح التحرير " للمرداوي (٨/ ٣٨٤٧) حيث قال: " من القَوَاعد أن " المشقَّة تَجْلب التيسير "، ودليله قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}،=