وهذه مسألة أخرى، والمراد منها هو ما إذا كان للمرأة أن تكون هي المُظاهِرةَ من زوجها أم لا، بمعنى أن تقول لزوجها:(أنتَ عليَّ كظهر أبي)، أو تقول:(إن تزوجتُ فلانًا فهو عليَّ كظهرِ أبي)، والظِّهار إنما هو قريبٌ في معناه من باب الطلاق، وفي الطلاق - كما هو معلومٌ - يملك الرجل حق الطلاق؛ لأنه يملك البُضْعَ، أما المرأة فلا تملك الطلاق إلا إذا مَلَّكَهَا الزوجُ إياه وَفَوَّضَهَا فيه.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٣٩)، حيث قال: " (قوله: من زوجة أو أمة) هذا هو المشهور خلافًا لمن قال: إن الظهار لا يلزم في الإماء، ولا يعكر على المشهور قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] فإنه لا يشمل الإماء، لخروجها مخرج الغالب فلا مفهوم له". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٨٨، ٣٨٩)، حيث قال: "قال الحكم: الظهار من الأمة مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٨٨، ٣٨٩)، حيث قال: "اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت عليّ كظهر أمي، فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة. كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وقال طاوس في الرجل يظاهر من أمته: "يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها"، وهكذا قال الزهري، وقتادة، وقال الحكم: "الظهار من الأمة مثل ظهار الحرة"، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: "الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة"".