وسَمَّوها كذلك: لكونها ماء أبيض يشبه الجص المعروف (٢).
القول الثاني:
يرى أصحابه أن القصة البيضاء: إدخال المرأة قطنةً في محل الدم عقب انتهائه؛ فيخرج معها ماءٌ أبيض (٣).
القول الثالث:
يرى أصحابه أن القصة البيضاء: إدخال المرأة قطنةً في محل الدم، عقب انتهائه؛ فلا يخرج معها شيءٌ؛ بل تخرج القطنة بيضاء.
وهذه الأقوال الثلاثة: تجتمع على انقطاع الدم.
وبرؤية المرأة للقصة البيضاء: يرتفع عنها وَصْفُ الحائض.
ويلزمها: الاغتسال، ثم الصلاة.
(١) وهو مذهب الجمهور: فمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (١/ ٢٨٩) حيث قال: "فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء؛ تريد بذلك الطهر من الحيض". ومذهب المالكية، يُنظر: "إرشاد السالك" لابن عسكر (ص ١١) حيث قال: "وعلامة الطهر الجفوف أو القصة البيضاء". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٤٠)، حيث قال: "فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء؛ تريد الطهر من الحيضة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١٩) حيث قال: "فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء؛ تريد بذلك الطهر من الحيض". (٢) "القصة البيضاء": قيل: هي شيءٌ كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم، وقيل: حتى تخرج الخرقة كالجص الأبيض، فالقصة الجص. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٢). (٣) وهو قول لمالك وأحمد، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ١٤٣) حيث قال: "قال مالك وأحمد: هو ماءٌ أبيض يتبع الحيضة.