والسوال: هل الصُّفْرَة وَالكُدْرَة حيضٌ مطلقًا، أو حيضٌ في زمن الحيض دون غيره؟
للفُقَهاء ثلاثة أقوالٍ في هذه المسألة من حيث الجملة، أو هي أقوالٌ أربعة في الحقيقة:
القول الأول: هو قول جَمَاهير العلماء من الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وَالمالكيَّة (٢) - وأخَّرت المالكية؛ لأن لهم رواية أُخرى- فهؤلاء يَرَون أن الصفرة والكدرة حيضٌ في زمن الحيض، يعني: في وقته.
وَللمالكيَّة روايةٌ أُخرى يرون فيها أنَّ الصفرةَ والكدرةَ حيضٌ في زمن الحيض، وفي غَيْره أيضًا (٣)، لكن الرواية المشهورة عنهم هي التي وَافَقوا فيها الجمهور.
(١) سيأتي مذهب أهل العلم في هذه المسألة. (٢) سيأتي مذهب أهل العلم في هذه المسألة. (٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ١٦٧) حيث قال: "وما ذَكَره من أن الصُّفرة والكُدْرة حيض هو المشهور، ومذهب المدونة سواء رأتهما في زمن الحيض أو لا بأن رأتهما بعد علامة الطهر. وقيل: إنْ كانا فىِ أيام الحيض فحيض، وإلا فلا، وهذا لابن الماجشون، وجعله المازري والباجي هو المذهب. وقيل: إنهما ليسا بحيض مطلقًا … حكاه في التوضيح".