هذا هو الذي يشير إليه المؤلف، ولا دليل فيه على استثناء نوعٍ من الأنبذة.
وعندما يقول المؤلف: العراقيون؛ يقصد علماء العراق في ذلك الوقت؛ أما الأئمة مالكٌ والشافعي وأحمد - بل جماهير العلماء عامة - فهم لا يُفرِّقون بين نبيذٍ وبين غيره، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
مهما اختلفت مسميات الخمور فهي حرام؛ لأن العلة أنها تُسكر.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٤٥). (٢) البِتَعُ: نبيذٌ من عسل كأنه الخمر صلابةً. انظر: "المنتخب من كلام العرب" (ص: ٣٨٦). (٣) أخرجه البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١). (٤) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ١٢٤)؛ حيث قال: "وقد سئل يحيى بن معين عن أصح حديث روي في تحريم المسكر فقال: حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"، قال: وأنا أقف عنده".