سبب اختلاف الفقهاء: أنه لم يأتِ نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شرط منقول، إنما قال:"ما أنهر الدم"، وجاء في حديث آخر ضعيف ذكر الودجين (٣)؛ فإذا أخذنا بإطلاق هذا الحديث:"ما أنهر الدم"، والذبائح تتكرر في الأضاحي والهدي وفي المناسبات مثل الزواج وغيره، ومع ذلك لم نجد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك وإنما أطلق، فكأنما هذا كان أمرًا معروفًا عندهم، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أوتي جوامع الكلم، فحين يقول - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم" يضع لنا القاعدة، التي نبني عليها التزكية الصحيحة، وهي سَيَلان الدم، وشبه الدم بأنه نهر يجري، وأضاف إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - التسمية، وهذا الحديث كما قال المؤلف متفق على صحته ورواه أيضًا غير البخاري ومسلم (٤).
(١) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٩١)؛ حيث قال: "وعن محمد لا بد من قطع أكثر كل واحد من هذه الأربعة". (٢) تقدَّم. (٣) تقدَّم. (٤) أخرجه أيضًا أبو داود (٢٨٢١)، وغيره.