في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - يصح له أن يقطع الودجين ومعهم الحلقوم، أو يقطع الحلقوم والمريء وواحد من الودجين.
أما عند الإمام الشافعي وأحمد (٥): لو اقتصر على المريء والحلقوم لكفاه ذلك.
وسبب هذا الخلاف والتشدد عند بعض الفقهاء: هو الاحتياط؛ لأن
(١) وهو المشهور. وينظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: " (تمام)؛ أي: جميع (الحلقوم) ". (٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: " (تمام)؛ أي: جميع (الحلقوم)، ولو عبر به كان أولى، وهو المصبة التي يجري فيها النفس فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم تؤكل على الراجح، وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها … جرى على قوله ابن القاسم وسحنون في "الاكتفاء" بنصف الحلقوم، وعدمه". (٣) تقدَّم بيان مذهبه. (٤) تقدَّم بيان مذهبه. (٥) تقدَّم بيان مذهبه.