إذن؛ قد ورد نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا اجتهاد مع النص (١)، إذن الأمر لا ينبغي أن يكون فيه خلاف.
أما من اختلف من الفقهاء في حكم ميتة الجراد فيرجع سبب اختلافهم إلى سببين:
- السبب الأول: هل الجراد يتناوله اسم الميتة أم لا؟
يجاب عن ذلك: يتناوله اسم الميتة لكن الآية وهي قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} خُصت بحديث: "أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد"(٢).
- السبب الثاني: هل الحوت ينثره فيخرج إلي البر وينتشر، أو هو من الأصل توالد في البر (٣).
الجواب: هذه مسألة أُخرى لا تهمنا، لأن معنا حديثين (٤) ثبتا عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى، وقد أقرَّ بذلك، وأقرَّه أصحابه - رضي الله عنهم - عليه؛ فلا ينبغي أن يكون ثمة خلاف في هذه المسألة.
(١) تقدَّم تخريجه. (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٥٢) عن عطاء بن يسار: "أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب … ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد؛ فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين". (٤) تقدَّم تخريجهما. (٥) لا يحل عند الحنفية والشافعية أكله. ويُنظر: "حاشية ابن ى بدين" (٦/ ١٤٦)؛ حيث قال: " (وما يعيش في بر وبحر كضفدع) … (وسرطان) … (وحية) … وسلحفاة … وتمساح (حرام) ". وينظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٤٦)؛ حيث قال: "وما يعيش في بر وبحر: كضفدع وسرطان وحية حرام".