وعنده أيضًا ما لا دم له سائل كالنمل ونحوه يزكي كزكاة الجراد (٢).
مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) وبه قال مطرّف (٦): أن الجراد لا يحتاج إلى أن يذبح، بل لو وجد ميتًا فإنه يجوز أكله ولا أثر لذلك.
ناقش المؤلف هذه المسألة مناقشة عقلية مع أن فيها دليلين من السُّنة:
- الدليل الأول:"أحلت لنا ميتتان السمك والجراد"(٨).
- والدليل الثاني: حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق عليه: "غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل فيها الجراد"(٩).
(١) تقدَّم بيانه. (٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٤)؛ حيث قال: " (حرم حيوان من شأنه الذبح) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ١١٣)؛ حيث قال: " (وتحل ميتة السمك والجراد) بالإجماع، وسواء في ذلك ما صيد حيًّا ومات وما مات حتف أنفه". (٥) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٣)؛ حيث قال: " (فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر) … (إلا الجراد وشبهه) … (ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق) ". (٦) تقدَّم بيانه. (٧) يُنظر: "عمدة القاري"، للعيني (١٠/ ١٦٤)؛ حيث قال: "واختلف في قوله: (نثرة حوت)، فقيل: عطسته، وقيل: هو من تحريك النثرة، وهو طرف الأنف". (٨) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦). (٩) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، أخرجه مسلم (٥٢ - ١٩٥٢).