فأما مالكٌ (١) فقال بأن النفل يكون من الخُمُس مجتمعًا، وأما الشافعي (٢)؛ فقال بأنه يكون من خُمُس الخُمُس، وهو الخُمُس الخاصّ بالإمام فقط، دون ما سواه من حَظِّ ذي القُربَى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
القول الثالث: أن النفل يكون من جملة الغنيمة، أي: أنه يُخرَجُ من جملة الغنيمة قبل تقسيمها.
وهذا القول قد قال به الإمام أحمد وأبو عبيد رحمهما الله، و"أبو عبيدة" إذا أُطلِقَ فإنما يراد به أبو عبيدة القاسم، وليس هو المراد هاهنا، فالمراد هاهنا هو (أبو عبيدٍ)، وليس (أبا عبيدة) كما ذَكَرَ المؤلِّف.
وهذا قول أكثر العلماء الذين لم يُسَمِّهِم المؤلِّف هاهنا، بأنه يجوز للإمام أن يُنفِّل جميع الغنيمة.
(١) تقدَّم. (٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٣)، حيث قال: " (ثم) يبدأ من الأربعة أخماس التي للغانمين (بنفل) بفتح الفاء (وهو)، أي: النفل (الزائد على السهم لمصلحة) لانفراد بعض الغانمين به، فقدم قبل القسمة كالسلب". (٤) يُنظر: "الأموال" للقاسم بن سلام (ص ٤٠٤)، حيث قال: "والناس اليوم في المغنم على هذا: أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس"، وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٤/ ١٠٨). (٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ١١٢)، حيث قال: "هذا خلاف قول مالك، وقول سفيان هم يقولون: النفل من جميع الغنيمة وهذا يضر بأهل الخمس".