المالكية (١) قالوا: إنَّها سنة مؤكدة، واستدلوا على مذهبهم بهذا الدليل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا"(٢).
الشافعية (٣) قالوا: إنَّها سنة، واستدلوا على ذلك بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُوجب أو يَفرض على أمته إلا الصلوات الخمس، كما جاء ذلك صريحًا في عدة أحاديث منها على سبيل المثال.
فبَيَّن رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنَّ المفروض من الصلوات هي الصلوات الخمس، فلو كانت صلاة الوتر واجبة لَبَيَّن ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
(١) يُنْظَر: "الإشراف على نُكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٨٨)، حيث قال: "الوتر سُنة مؤكدة، وليس بواجب، خلافًا لأبي حنيفة". انظر: "التاج والإكليل" للمواق (٢/ ٣٨٤). (٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٩٧١٧)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٤١٧). (٣) يُنْظَر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ٦٦)، وفيه قال: "وأفضلها: "أي: الرواتب: "الوتر"؛ لخبر: "إنَّ اللَّهَ أَمَدُّكم بصلاةٍ خير لكم من حُمر النَّعَم، وهي الوتر"، رواه الترمذي والحاكم وصححه، وذكر أفضليته، وجعله قِسمًا منها". وانظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٢٧٨). (٤) أخرجه البخاري (٤٦).