فهذا الحديث فيه إنكار بالنسبة للذين يصفقون في الصلاة، وهذا حديث متفق عليه؛ فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن ما يفعل في الصلاة ألا وهو التسبيح، وهو قول (سبحان اللَّه!)، بذلك يدرك الإمام أنه قد حصل منه شيء.
لا يرى مالك فرقًا بين الرجال والنساء بالنسبة لتنبيه الإمام، إذا ناب الإمام شيء في صلاته فإن موقف الرجال والنساء هو قول:(سبحان اللَّه!)(٣).
لكن جماهير العلماء: يرون أن التنبيه من الرجال بقول: (سبحان اللَّه!)، ومن النساء إنما هو بالتصفيق (٤).
(١) أخرجه البخاري (٦٨٤) عن سهل بن سعد الساعدي، وفيه قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما لي رأيتكم اكثرتم التصفيق! من رابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التُفت إليه، وإنما التصفيق للنساء". وأخرجه مسلم (٤٢١/ ١٠٢)، بلفظ: "من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التُفت إليه؛ وإنما التصفيح للنساء". (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) انظر: "التاج والإكليل"، لمواق (٢/ ٣١٠)، وفيه قال: " (وتسبيح رجل، أو امرأة لضرورة ولا يصفقن) من "المدونة" قال مالك: لا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء، وضعف أمر التصفيق لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليسبح"". (٤) انظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٤٧)، وفيه قال: " (ويسن لمن نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) لنحو سهو (وإذنه لداخل)؛ أي: مريد دخول استأذنه في الدخول عليه (وإنذاره أعمى) أو نحوه كغافل وغير مميز خاف من وقوعه =