للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدَّنانير في داخل العصا) (١)، فاختصما إلى داود ، (فاحتالَ المودَع ونقر عصاه، وجعل الدَّنانير في العصا، فلمَّا اختصما) (٢)، وقام المدعي إلى السِّلسلة فنالها، ثمَّ قام المُدَّعي عليه، (ودفع العصا للآخر، وطلب السِّلسلة فنالها) (٣)، (فقال للمدَّعي: خذ عصاي حتى أنال السِّلسلة، فأخذها، فكان محقًّا في الإنكار بعد ذلك، فنالها) (٤).

فتحيَّر داود ، فنزلَ جبريلُ (وأخبره بالقضيَّة) (٥)، فرُفِعَت السِّلسلة، فقطع داود عن القضاء، (يعني عجز) (٦)، فأمرَه الله تعالى ببيِّنة المدَّعي ويمين المدَّعى عليه، وأمره أن يحلِّفهم باسمه تعالى، انتهى.

وهذا حكم الله تعالى إلى يوم القيامة، لم يُرَ حكمٌ آخر ناسخ له، وصاحب شريعتنا أبقى هذا الحكم بقوله المشهور، (البالغ إلى حدِّ التَّواتر) (٧): "البيِّنة للمدَّعي (٨)، واليمين على مَنْ أنكر" (٩).

[وروى ابن عبَّاس وعبد الله بن عَمْرو بن العاص أنَّ النبيَّ


(١) ساقطة من: ض، أ.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من ض، أ.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ع: (وأخبر داود بالقصة).
(٦) ساقطة من: ع.
(٧) ساقطة من: ع.
(٨) ع: (على المدعي).
(٩) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢١٢٠١)، وحسنه النووي في "الأربعين النووية" (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>