عين الأئمَّة الكَرَابيسي ومجد الأئمَّة التَّرْجُماني وشرف الأئمَّة القاضي عبد الجبار وشهاب الأئمَّة الإمامي وسيف الأئمَّة السَّائلي.
قال الشَّيخ الإمام زين الأئمَّة أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر الوَبَري المعروف بخمير الخُوَارِزْمِي في كتاب الأضاحي في الفصل السادس والعشرين: ولو أودع رجل رجلًا شاة، فضحى بها المستودع عن نفسه يوم النحر، فعليه قيمتها لصاحبها، فإن أخذ صاحبها القيمة ورضي بها لا يجزيه (٥) ذلك من أضحيته، قال: لأنه إنّما ضمن القيمة بالذبح وهو غير ضامن قبل ذلك، فصار إراقة الدم على غير ملك بالضمان فلا يجزيه.