أنه كان يقول: في المسألة روايتان عن أصحابنا، وكان يفتى برواية الرد رفقًا بالنَّاس، وكان القاضي صدر الإسلام أبو اليسر والقاضي ركن الإسلام أبو بكر الزَّرَنْجري والقاضي جمال الدِّين يفتون أنَّ البائع إن كان يقول للمشتري: قيمة متاعي كذا، أو متاعي يساوي كذا، فاشترى بناءً على ذلك، ثم ظهر بخلافه؛ أنَّ له الرد بحكم التغرير، أما إذا لم يقل ذلك فليس له الرد، وغيرهم من مشايخنا كانوا لا يفتون بالرد على كل حال، والصحيح أن يفتي بالرد إذا وجد التغرير، وبدونه لا يفتى بالردِّ، انتهى.
* * *
[٢٩٨ - أبو بكر محمَّد بن الحسن النَّسفي (١)]
القاضي الإمام أبو بكر محمد (٢) بن الحسن بن منصور النَّسفي.
تفقَّه على شمس الأئمَّة الحَلْوَاني، وهو أحد رواة "الأمالي"، وأخذ من كتب "الأمالي" عنه، روى عنه وسمع منه وأخذ الفروع عنه عن أبي علي النَّسَفِي، عن أبي بكر محمَّد بن الفضل عن عبد الله السُّبَذْمُونِي، عن أبي عبد الله (٣) أبي حفص الصَّغير، عن أبيه أبي حفص الكبير، عن محمد، عن أبي حنيفة.
وأخذ عنه وروى الشَّيخ الزَّاهد الورع القاضي الإمام الأَيْشي أبي القاسم الحسين بن علي.
* * *
(١) انظر ترجمته في "الأنساب" للسمعاني (٤/ ٣١٨)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ١٣٥)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ١٩٦١). (٢) ساقطة من: أ. (٣) زائدة في ض، أ: بن.